المشاركات

عرض المشاركات من يناير ٢٨, ٢٠١٤

الشعبية وحماس والجهاد: إلغاء دائرة الوطن المحتل مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية

صورة
فصائل: إلغاء دائرة الوطن المحتل مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية 27/01/2014 اﻋﺘﺒﺮت ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ أن ﻗﺮار رﺋﯿﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس إﻟﻐﺎء داﺋﺮة ﺷﺌﻮن اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﺤﺘﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر إﯾﮭﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺈﻧﮭﺎء اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ،  ﻣﺆﻛﺪة أن ﻟﮫ ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﺧﻄﯿﺮة وﯾُﺨﺸﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺤﻞ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻘﻀﯿﺔ. وﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﯿﻔﺔ "اﻟﺪﺳﺘﻮر" ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻗﻮﻟﮭﺎ إن ﻋﺒﺎس ﻗﺮر إﻏﻼق "داﺋﺮة ﺷﺆون اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﺤﺘﻞ" ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، وأن ھﺬا اﻟﻘﺮار ﺟﺎء ﺑﺘﻮﺟﯿﮭﺎت ﻣﻦ ﻋﺒﺎس إﻟﻰ اﻟﺴﻔﯿﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ اﻷردن ﻋﻄﺎ اﷲ اﻟﺨﯿﺮي ﺑﻀﺮورة إﻗﻔﺎل ھﺬه اﻟﺪاﺋﺮة. وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺼﺎدر ﻓﺈن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 7/10/2013 ﻣﺎ زال ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﻌﺪ أن رﻓﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ. وﺗﻌﻨﻰ داﺋﺮة ﺷﺆون اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﺤﺘﻞ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻷرض اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ وﺷﺆوﻧﮭﺎ وﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﻨﻀﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ وﻣﮭﺎﻣﮭﺎ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻤﻮد اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ، وﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻧﻀﺎﻟﮫ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻜﻔﺎح اﻟﻤﺴﻠﺢ. ﺧﻄﻮة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﮭﺎ وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺠﺒﮭﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻟﺘ

"الدستورية" تبحث فك الإرتباط مع الضفة الغربية

صورة
27/01/2014 قدم المحامي إسلام الحرحشي وكيل المستدعي مؤيد المجالي اليوم الاثنين (27-1-2014) ، للمحكمة الدستورية مذكرة توضيحية للدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب في الدعوى رقم (1 لسنة 2014) والمحال إليها من محكمة التمييز بتاريخ (14-1-2014)، حيث تجيز المادة (12) من قانون المحكمة الدستورية لأطراف الدعوى تقديم مذكرات للمحكمة خلال (15) يوما من تاريخ الاحالةو تنتهي هذه المدة يوم غد الثلاثاء. ويذكر أن المحكمة أرسلت بموجب المادة (12) لمجلس الوزراء ولمجلس الاعيان ولمجلس النواب نسخا من قرار إحالة الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب، ولم يرد للمحكمة أي جواب من تلك الجهات، كما لم تقدم للمحكمة أية مذكرات من أي طرف من أطراف الدعوى حتى نهاية دوام هذا اليوم. وتنص المادة (12) من قانون المحكمة الدستورية على ما يلي: أ-1- لكل من أطراف الدعوى أن يقدم مذكرة إلى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه قرار الإحالة إليها. 2- لكل طرف في الدعوى قدم مذكرة وفق أحكام البند (1) من هذه