"الدستورية" تبحث فك الإرتباط مع الضفة الغربية
27/01/2014
قدم المحامي إسلام الحرحشي وكيل المستدعي
مؤيد المجالي اليوم الاثنين (27-1-2014) ، للمحكمة الدستورية مذكرة توضيحية للدفع بعدم
دستورية قانون الانتخاب في الدعوى رقم (1 لسنة 2014) والمحال إليها من محكمة التمييز
بتاريخ (14-1-2014)، حيث تجيز المادة (12) من قانون المحكمة الدستورية لأطراف الدعوى
تقديم مذكرات للمحكمة خلال (15) يوما من تاريخ الاحالةو تنتهي هذه المدة يوم غد الثلاثاء.
ويذكر أن المحكمة أرسلت بموجب المادة
(12) لمجلس الوزراء ولمجلس الاعيان ولمجلس النواب نسخا من قرار إحالة الدفع بعدم دستورية
قانون الانتخاب، ولم يرد للمحكمة أي جواب من تلك الجهات، كما لم تقدم للمحكمة أية مذكرات
من أي طرف من أطراف الدعوى حتى نهاية دوام هذا اليوم.
وتنص المادة (12) من قانون المحكمة الدستورية
على ما يلي:
أ-1- لكل من أطراف الدعوى أن يقدم مذكرة
إلى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم
دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه
قرار الإحالة إليها.
2- لكل طرف في الدعوى قدم مذكرة وفق أحكام
البند (1) من هذه الفقرة أن يقدم ردا على ما قدم من مذكرات من أطراف الدعوى الآخرين
خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تبلغه قرار الإحالة ، وللمحكمة أن تقرر الاكتفاء
بما قدم من مذكرات بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة.
3- لا يجوز تقديم المذكرات المشار إليها
في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة الا بوساطة محام أستاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات
أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة.
ب- يرسل الرئيس نسخة من كل قرار احالة ورد
الى المحكمة وفق احكام المادة (11) من هذا القانون الى كل من:
1- رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب
ولكل منهما ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه.
2- رئيس الوزراء وعليه ان يقدم رده على
الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة.
ج- تفصل المحكمة في الطعن المحال إليها
من المحاكم خــلال مــدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ ورود قرار الإحالة إليها.
وقد ورد في مذكرة الدفع بعدم الدستورية
أن القانون تضمن مخالفات للدستور، تجعل منه قانونا غير دستوري، لمخالفته مبدأ المساواة
بين الأردنيين وعدم التمييز بينهم، والذي يقره ويصونه الدستور استنادا إلى نص المادة
(6/1)، حيث أن جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيه، والذي يعد أساس قانون
الانتخاب، يميز بين الأردنيين على أساس العرق أو الدين والجنس، وهو تمييز غير مشروع
بصراحة نص المادة نفسها من الدستور وبمقتضاها.
كما بينت المذكرة أن قانون الانتخاب لم
يتضمن في جدول تقسيم الدوائر الانتخابية في (قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012) دوائر
انتخابية لكل من محافظة القدس ومحافظة نابلس ومحافظة الخليل والمقاعد المخصصة لكل منها
والتي قد تضمنها قانون الانتخاب لمجلس النواب (قانون رقم 22 لسنة 1986) المنشور في
الجريد الرسمية عدد (3398) الصادر بتاريخ (17/5/1986)، حيث تعتبر هذه المحافظات دستورياً
وقانونياً جزء من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية ولا يجوز التنازل عنها بمقتضى المادة
(1) من الدستور، الذي لا يجيز التنازل عن اي جزء من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية،
ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه اجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية
اي عمل او اي اجراء من شأنه التنازل عن اي جزء من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية.
وتنص الفقرة (1) من المادة (1) من الدستور
الاردني: 'المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا
ينزل عن شيء منه، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي
وراثي.'
وأضاف المحامي الحرحشي في المذكرة: وأما
التحجج بقرار فك الارتباط، فما هو إلا محض كلام لا اساس له من الصحة والمشروعية، فلا
وجود لما يسمى (قرار فك الارتباط)، ولا مشروعية له ان وجد، وإلا فأين هو هذا القرار
المزعوم؟ ومن اصدره؟ وما نصه؟ ومتى صدر؟ وما سنده؟ وما مدى مشروعيته ان كان قد صدر؟
ان وجود القرار المزعوم مرتبط وجوداً وعدماً بالإجابة على هذه الاسئلة، وإلا فإنه غير
موجود اصلاً.
هذا وينتظر الرأي العام نتائج هذا الطعن
بعدم دستورية قانون الانتخاب، وماذا سيكون قرار المحكمة الدستورية بخصوصه، وهل ستقرر
حل مجلس النواب إن قررت عدم دستورية القانون الذي انتخبوا على أساسه.
وهذا نص المذكرة بعدم دستورية قانون الانتخاب
كما ورد للمحكمة الدستورية:
لدى المحكمة الدستورية الموقرة
مذكرة بموجب المادة (12) من قانون المحكمة
الدستورية
في الدعوى رقم (1 / 2014)
المستدعي: مؤيد أحمد محمود المجالي
وكلاؤه المحامون عبدالكريم الحرحشي وإسلام
الحرحشي
ورانيا عليان وإبراهيم المتاعيس وعبدالقادر
المرو.
أصحاب الشرف والعدالة،،
يقدم المستدعي لمحكمتكم الموقرة هذه المذكرة
للدفع بعدم الدستورية وفق المادة (12) من قانون المحكمة الدستورية، وهو دفع من الدفوع
المتعلقة بالنظام العام التي تقدم في أية مرحلة من مراحل الدعوى، أو أي دور من أدوارها،
ويؤكد المستدعي أن هذا الدفع الذي يقدمه بعدم الدستورية هو دفع جدي وتتوافر فيه الشروط
الشكلية والموضوعية وفق ما قررت محكمة استئناف عمان الموقرة بتاريخ (24-12-2013) في
الدعوى رقم (478/2013 طعون انتخابية)، ووفق ما قررت محكمة التمييز الموقرة قي القضية
رقم (4148/2013) بتاريخ (14-1-2014) وهو دفع حقيق بالإجابة، والقبول شكلا وموضوعاً
من قبل محكمتكم الموقرة وفق الاصول الدستورية والقانونية.
أصحاب الشرف والعدالة،،
المبحث الاول
الاختصاص والمصلحة
أقام المستدعي هذه الدعوى وهذا الطعن في
صحة نيابة (النائب هيثم أبو خديجة) لدى محكمة استئناف عمان الموقرة صاحبة الولاية في
نظر هذا الطعن الانتخابي سندا لحقه الدستوري الذي أقره الدستور الاردني في المادة
(71) التي افترضت وقررت الحق والمصلحة لكل ناخب بتقديم طعن في صحة النيابة وجعلت دعاوى
الطعون الانتخابية دعوى (حسبة) ولأي ناخب إقامتها.
المادة (71): 1- يختص القضاء بحق الفصل
في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى
محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته
الانتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين
فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله
موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.
3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب
الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتبارا من تاريخ صدور الحكم.
4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي
أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
5- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن
المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون
تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.
أصحاب الشرف والعدالة،،
المبحث الثاني
نطاق الدفع بعدم دستورية (قانون الانتخاب
رقم 25 سنة 2012)
ووجه مخالفته للدستور
يُبيّن المستدعي فيما يلي لمحكمتكم الموقرة
أن المواد القانونية المطعون في دستوريتها في قانون الانتخاب متصلة بموضوع النزاع ولازمة
للفصل في الدعوى والطعن، ويبيّن المستدعي لمحكمتكم الموقرة بوضوح وبتفصيل عدم دستورية
هذه النصوص القانونية.
المطلب الاول
الدفع بعدم دستورية نصوص في
(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012)
يعتبر قانون الانتخاب لمجلس النواب قانوناً
مكملاً للدستور، وهو من اهم قوانين المملكة الاردنية الهاشمية، ان لم يكن اهمها بعد
الدستور، وتأتي هذه الاهمية كون هذا القانون متعلق مباشرة بنظام الحكم، فالمادة الأولى
من الدستور تنص صراحة على ان نظام الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية 'نيابي ملكي
وراثي'، اي ان الحكم في الاردن يرتكز دستورياً على المجلس النيابي والملك سواء بسواء.
وتقضي المادة (67) من الدستور ان تجري الانتخابات
النيابية وفقاً لقانون الانتخاب، ومن الواجب وطبقاً للمبادئ والقواعد القانونية والقضائية
والفقهية ان يكون هذا القانون متفقاً وخاضعاً للدستور نصاً وروحاً وغير مخالف له، وهذا
ما تقضي به المبادئ والقواعد القانونية العامة في دولة القانون؛ اذ السيادة للقانون
وفق مبدأ المشروعية الذي يقضي بأن لا يخالف التشريع الادنى التشريع الأعلى شكلاً و/أو
موضوعاً، وإلا كان جزاء التشريع الادنى المخالف البطلان المطلق الذي لا ترد عليه اجازة
في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية.
لقد جرت الانتخابات النيابية في الدائرة
الاولى بتاريخ (9-11-2013) وصدرت نتائجها الرسمية بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب
(القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته)، وقد تضمن هذا القانون مخالفات للدستور تجعل
منه قانوناً غير دستوري، بل باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا ترد عليه إجازة في دولة القانون
التي يخضع تشريعها الادنى للتشريع الاعلى.
اولاً: مخالفة القانون لمبدأ المساواة بين
الاردنيين وعدم التمييز بينهم الذي اقره ويصونه الدستور.
النص الدستوري المخالَف: (تنص المادة
6/1) من الدستور على ما يلي:
'الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز
بينهم في الحقوق والوجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين'
وقد بيّن هذا النص أن الأردني هو من يحمل
الجنسية الاردنية وفق احكام قانون الجنسية؛ أي أن علاقة المواطن بالدولة هي علاقة قانونية،
تنشئ له مركزاً قانونياً، يكون له حقوق على الدولة، وعليه واجبات لها، وكفل الدستور
بمقتضى المادة (6/1) لهذه المراكز القانونية المساواة امام القانون وأوجب عدم التمييز
بينها على اساس العرق أو اللغة أو الدين، بصراحة النص، أو أي أساس آخر غير مشروع يمس
مبدأ المساواة ضمناً.
وإذ يقضي الدستور في المادة (67) ان يتم
انتخاب اعضاء مجلس النواب (الاردنيين) وفقاً لقانون الانتخاب، فهل الاردنيون امام القانون
سواء ولا تمييز بينهم في حقهم في الانتخاب؟؟
النصوص المخالِفة للدستور في القانون رقم
25 لسنة 2012
النص المخالِف:
أ- جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع
المقاعد فيه والملحق بالقانون والذي يعد جزءاً لا يتجزأ منه.
إن الناظر الى جدول تقسيم الدوائر الانتخابية
وتوزيع المقاعد فيه والملحق بالقانون والذي يعد جزاء لا يتجزأ منه، والذي يعد أساس
قانون الانتخاب، يجد ان هناك تمييزاً بين الاردنيين على أساس العرق أو الدين، وهو تمييز
غير مشروع بصراحة نص المادة (6/1) من الدستور. والبيان على النحو الأتي:
1- لقد ميز الجدول بين الاردنيين على اساس
الدين؛ فالأردنيون المسلمون حدد لهم الجدول (96) مقعداً في مجلس النواب، بينما الاردنيون
المسيحيون حدد لهم (9) مقاعد، رغم أن أتباع كلتا الديانتين اردنيون، وكفل الدستور لهم
المساواة امام القانون في توفير الفرصة لهم ليكونوا اعضاء في مجلس النواب دون ان يُميّز
بينهم تمييزاً على اساس الدين وهو تمييز غير مشروع بصراحة المادة (6/1) من الدستور،
فالقانون ضمن لفئات طائفية معينة العضوية في مجلس النواب، وحدد لهم دوائر محددة، وحدد
لهم عدد المقاعد في المجلس، فالمسيحي مثلاً، رغم انه اردني وكفل الدستور له المساواة
مع مواطنه المسلم، لا يجوز له ان يكون نائباً عن الدائرة الاولى في عمان وان كان مقيما
بهذه الدائرة، فالقانون ميّز بين الاردنيين المسيحيين وبين الاردنيين المسلمين على
اساس الدين، وهو تمييز غير مشروع بصراحة نص المادة (6/1) من الدستور.
2- لقد ميّز الجدول بين الاردنيين على اساس
العرق؛ فالأردني كونه شركسياً او شيشانياً حدد له الجدول ان يكون نائباً عن ثلاث دوائر
فقط، وبالمقابل حرمه من فرصته في ان يكون نائباً عن بقية الدوائر، رغم انه اردني، وكفل
الدستور له المساواة مع مواطنه العربي وغير العربي، فالتمييز بين الاردنيين على اساس
العرق غير مشروع بصراحة نص المادة (6/1) من الدستور.
3- وكذلك في دوائر البادية المغلقة، نجد
ان الجدول ميّز بين الاردنيين على اساس العرق وهو تمييز غير مشروع بصراحة نص المادة
(6/1) من الدستور، فحرم عشائر معينة بالاسم في الجدول من حقهم في ان يكونوا نواباً
عن غير هذه الدوائر، وحرم الاردنيين من غير هذه العشائر ان يكونوا نواباً عن دوائر
البادية، رغم انهم جميعاً اردنيون، وكفل الدستور لهم المساواة امام القانون وعدم التمييز
بينهم على اساس العرق.
ويجدر بنا ان نسأل في هذا المقام... لماذا
هذه الفئات الدينية او العرقية او الطائفية يخصص لها الجدول مقاعد في مجلس النواب دون
فئات اخرى من مثل الفئات العرقية: (الكردية او التركمانية او البخارية او...الخ)، او
الفئات الطائفية: الدرزية او العائلة التي ينتمي اليها مقدم الطعن؟؟
أليس في هذا الوضع الذي يقيمه الجدول تمييزاً
بين المواطنين الاردنيون على اسس غير مشروعة ومخالفة لأحكام الدستور مخالفة صريحة،
في حين ساوى الدستور بين الاردنيين ومنع التمييز بينهم على اساس اعراقهم وديانتهم بنص
صريح.
إن وظيفة القانون ان يكافئ فرص الاردنيين
في ان يكونوا نواباً في مجلس النواب، لا ان يضمن لهم التمثيل على اسس واعتبارات غير
مشروعة مخالفة لأحكام الدستور، اي على اساس العرق او اللغة او الدين، ويكون تكافؤ الفرص
بان يحدد القانون لكل دائرة عدداً من النواب دون تخصيص على اساس العرق او اللغة اوالدين،
كأن يذكر 'الدائرة س لها عدد من النواب'، دون تحديد دينه أو لغته أو عرقه، فبذلك يساوي
بين الاردنيين على اختلاف اصولهم ومنابتهم وديانتهم في الفرصة في ان يكونوا نواباً
عن هذه الدائرة او الدوائر ولا يميّز بينهم.
وذلك خلافاً للوضع الكائن في ظل دستور
(1947) والقانون الاساسي لشرق الاردن (1928) اللذين كانا يراعيان وضعاً استثنائياً
يستوجب رعاية الاقليات العرقية او الطائفية، فقد كان دستور (1947) يقضي في المادة
(33)، وكان القانون الاساسي (1928) يقضي ايضاً في المادة (25/أ) بوجوب رعاية التمثيل
العادل للأقليات، فهذا استثناء على القاعدة العامة الدستورية في المساواة قد جاء بنص
دستوري، اما دستورنا الحالي (1952) فقد ألغى هذا النص، الامر الذي يوجب ان نلتزم ونخضع
للقاعدة العامة في المساواة وعدم التمييز بين الاردنيين في الحقوق والواجبات على اساس
العرق او اللغة او الدين، فالاستثناء لا يكون مشروعاً إلا اذا كان بنص من مستوى النص
الذي يحكم القاعدة العامة، وغير مشروع اذا كان بمقتضى تشريع من مستوى ادنى، إلتزاماً
بمبدأ التدرج القانوني.
ب- المادة (3/ج) من قانون الانتخاب تنص
على:
'يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات
المسلحة الاردنية والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني اثناء
وجودهم في الخدمة الفعلية'
لقد ميز القانون بين الأردنيين في حقهم
في الانتخاب تمييزاً غير مشروع على اساس العمل والوظيفة؛ فمن يعمل في القوات المسلحة
والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني طيلة وجودهم في الخدمة
الفعلية، يوقف استعمال حقهم في الانتخاب، اي ان وقف هذا الحق جاء بسبب عمله ووظيفته
في هذه الإدارات، وهذا سبب غير مشروع للتمييز بين الأردنيين، ويعدم المساواة بينهم
امام حق الانتخاب، بمفهوم المادة (6/1) من الدستور، خصوصاً ان وقف حق الانتخاب هو حرمان
فعلي من هذا الحق.
إن عدد العسكريين بين الاردنيين يقارب الثلاثمائة
الف مواطن، ولقد ادى العسكريون كامل واجباتهم تجاه الوطن، ولهم في خدمتهم المشرفة الفضل،
فلماذا ينتقص هذا القانون حقهم في الانتخاب خلافاً للدستور الذي يقر ويضمن لهم هذا
الحق ولا يمنعهم من ممارسته ولا يمنعهم من استعماله؟؟
وعليه فإن حق العسكريين في الانتخاب هو
حق مشروع اقره ويصونه الدستور بنص صريح وواضح ابلج، والنص الذي يوقف استعمال هذا الحق
في القانون، ما هو إلا نص يخالف الدستور مخالفة واضحة تستوجب إبطاله بطلاناً مطلقاً،
وعدم اجازاته اذا ما اردنا ان نكون في دولة القانون وملتزمين بمبدأ المشروعية.
ج- مخالف القانون مبدأ المساواة الذي اقره
الدستور، بتخصيص مقاعد للنساء
لقد امعن (القانون رقم 25 لسنة 2012)، في
التمييز بين الاردنيين، وقد جاء التمييز هذه المرة على اساس الجنس، وهو تمييز غير مشروع
بمقتضى المادة (6/1) من الدستور، فتخصيص خمسة عشر مقاعداً للنساء في مجلس النواب بنص
المادة (8/ب) من القانون مخالف لمبدأ المساواة بين الاردنيين وعدم التمييز بينهم على
اسس غير مشروعة رجالا ونساء الذي اقره الدستور.
ويجدر بنا التساؤل في هذا المقام... وعلى
فرض مشروعية تخصيص هذه المقاعد للنساء – مع عدم التسليم – لماذا تم تخصيص خمسة عشر
مقعداً فقط؟؟ في الوقت الذي تمثل نسبة الاناث في المملكة ما يقارب (50%) من مجموع المواطنين،
اي لماذا لا يخصص لهن نصف المقاعد في مجلس النواب؟؟
ثانياً: مخالفة القانون لمبدأ العمومية
الذي اقره ويصونه الدستور
النص الدستوري: تنص المادة 67 من الدستور
على ما يلي:
' يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخاباً
عاماً سرياً ومباشراً ووفقاً لقانون الانتخاب.. الخ'.
يتبين لنا من هذا النص ان الانتخاب يجب
ان يكون عاما، وهو حق يمارسه ويستعمله جميع الاردنيين البالغين سن الرشد السياسي، وليس
خاصاً بفئة او فئات دون اخرى، ولا يستثنى من هذا الحق احد او فئة، سوى الذين ليس لهم
اهلية لممارسة الحقوق السياسية وفق القواعد والمبادئ القانونية العامة، مثل من لم يبلغوا
سن الرشد السياسي، او المحجور عليهم لذاتهم او لأي سبب آخر، او المفلس قانونياً ولم
يستعد اعتباره، او المحكوم عليه بجرم متلعق بالشرف والأمانة او بجناية ولم يستعد اعتباره
فهذه الفئات من المواطنين ليست اهلاً لممارسة واستعمال الحقوق السياسية ومنها حق الانتخاب
بسبب نقص الادراك لاختيار الافضل والأنسب او لعيب لحق بعقولهم او لعيب لحق بذمتهم جعل
منهم مواطنين غير ثقات لاختيار نواب الامة. فهذه العلل التي من اجلها منعوا او حرموا
من ممارسة واستعمال حقهم في الانتخاب.
النص المخالف: اما ما تضمنه القانون في
المادة (3/ج) من نص:
'يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات
المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني اثناء وجودهم في
الخدمة الفعلية'، ما هو إلا قيد غير مشروع على مبدأ العمومية الذي أقره ويصونه الدستور.
فالعسكريون هم احدى فئات المواطنين الذين
تتوافر فيهم الثقة والشرف وحسن الاختيار ويتمتعون بالأهلية لممارسة حقوقهم السياسية
ومنها حق الانتخاب لمجلس النواب، ولا يجوز ان يكون وجودهم في الخدمة العسكرية المشرفة
سبباً لنقص اهليتهم السياسية، فيوقف حقهم في الانتخاب، وما وقف استعمال الحق إلا حرمان
من استعمال حق الانتخاب، كما ان هذه الفئة تتأثر بالقرارات التي يتخذها مجلس النواب
كغيرهم من المواطنين، ودستورياً ومنطقياً لهم الحق الكامل في ان يشاركوا في اختيار
ممثلي المواطنين والشعب (النواب) وممارسة واستعمال حق انتخاب اعضاء مجلس النواب، وذلك
اسوة بفئات المواطنين الاخرى المتمتعة بهذا الحق، وهذا الحق يمارسه ويستعمله العسكريون
في الدول المتقدمة والديمقراطية.
إن فئة العسكريين هي فئة على قدر عال من
المعرفة والوعي والإدراك وحسن التقدير والاختيار، كيف لا وهم من حملة الشهادات العلمية
في الطب والهندسة والحقوق والادراة وغيرها من التخصصات، لهذا من غير المبرر ولا المستساغ
ان يهمل حقهم في ابداء رأيهم في اختيار ممثلي المواطنين والشعب وهم جزء من هذا الشعب
وفئة من المواطنين، يتأثرون كغيرهم بقرارات هذا المجلس ضمن اختصاصاته؛ فمثلاً: قانون
الخدمة العسكرية للضباط والأفراد / وهو قانون يقره مجلس النواب، هذا القانون يتأثر
به العسكريون بشكل مباشر، أليس من حق العسكريين ان يختاروا نواباً عنهم ليعبروا عن
رأيهم في هذا القانون وما يحويه من احكام مهمة من مثل الاحكام الخاصة بانتهاء وإنهاء
الخدمة العسكرية لتحديد ضوابط محددة لها؟؟
إن عدد العسكريين الاردنيين يقارب الثلاثمائة
الف مواطن، ولقد ادى العسكريون كامل واجباتهم تجاه الوطن، ولهم في خدمتهم المشرفة الفضل،
فلماذا ينتقص هذا القانون حقهم في الانتخاب خلافاً للدستور الذي يقر ويضمن لهم هذا
الحق ولا يمنعهم من ممارسته ولا يمنعهم من استعماله؟؟
وعليه فإن حق العسكريين في الانتخاب هو
حق مشروع اقره ويصونه الدستور بنص وواضح ابلج، والنص الذي يوقف استعمال هذا الحق في
القانون، ما هو إلا نص يخالف الدستور مخالفة واضحة تستوجب بطلان هذا النص بطلاناً مطلقاً،
وعدم اجازته اذا ما اردنا ان نكون في دولة القانون ملتزمين بمبدأ المشروعية.
ثالثاً: خالف قانون الانتخاب رقم 25 لسنة
2012 احكام الدستور بعدم تضمين القانون دوائر انتخابية لتمثيل جزء من اراضي المملكة
الاردنية الهاشمية.
النص الدستوري المخالَف: (تنص المادة 1
من الدستور):
'المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية
مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه...الخ'
المخالفة لأحكام الدستور:
لم يتضمن جدول تقسيم الدوائر الانتخابية
في (قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012) دوائر انتخابية لكل من محافظة القدس ومحافظة
نابلس ومحافظة الخليل والمقاعد المخصصة لكل منها والتي قد تضمنها قانون الانتخاب لمجلس
النواب (قانون رقم 22 لسنة 1986) المنشور في الجريد الرسمية عدد (3398) الصادر بتاريخ
(17/5/1986)، حيث تعتبر هذه المحافظات دستورياً وقانونياً جزء من اراضي المملكة الاردنية
الهاشمية ولا يجوز التنازل عنها بمقتضى المادة (1) من الدستور، الذي لا يجيز التنازل
عن اي جزء من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ترد
عليه اجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية اي عمل او اي اجراء من شأنه التنازل
عن اي جزء من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية.
وأما التحجج بقرار فك الارتباط، فما هو
إلا محض كلام لا اساس له من الصحة والمشروعية، فلا وجود لما يسمى (قرار فك الارتباط)،
ولا مشروعية له ان وجد، وإلا فأين هو هذا القرار المزعوم؟ ومن اصدره؟ وما نصه؟ ومتى
صدر؟ وما سنده؟ وما مدى مشروعيته ان كان قد صدر؟ ان وجود القرار المزعوم مرتبط وجوداً
وعدماً بالإجابة على هذه الاسئلة، وإلا فإنه غير موجود اصلاً.
أصحاب الشرف والعدالة،،
لما تقدم في هذا المطلب (المطلب الاول)
يتبيّن لنا بجلاء ان (قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012) وخصوصاً هذه المواد المشار
اليها انفاً مخالفة للدستور (القانون الاعلى)، وهذه المخالفة تبطله وتبطلها بطلاناً
مطلقاً، بطلاناً لا ترد عليه اجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية، وعليه
يكون الانتخاب الذي جرى بموجب هذا القانون باطلاً، ونتائجه باطلة، فما يبنى على الباطل
فهو باطل وفق المبادئ والقواعد القانونية والقضائية والفقهية.
أصحاب الشرف والعدالة،،
المطلب الثاني
الدفع بعدم دستورية
(قرار ديوان تفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013)
النص الدستوري المخالَف
تنص المادة (67) من الدستور على ما يلي:
1- يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين
انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفاقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:
أ- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
ب- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج- سلامة العملية الانتخابية في مراحلها
كافة.
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية
الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها
مجلس الوزراء.
يقضي هذا النص الدستوري أن قانون الانتخاب
يجب أن يتضمن أحكاما تكفل سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة، وقد تضمن (قانون
الانتخاب رقم 25 لسنة 2012) أحكاماً تفصيلية تبين كافة المراحل والإجراءات الواجب تطبيقها
قبل عملية الاقتراع وأثنائها وبعدها حتى تصدر النتائج الرسمية والفراغ من الطعون على
نتائج الانتخابات، وهذه الاحكام التفصيلية لم توضع عبثا أو فضلا من الاحكام، بل يجب
تطبيقها في كافة المراحل لضمان سلامة العملية الانتخابية وفقا للمادة (67/1/ج) من الدستور
ووفق المعايير الدولية في النزاهة والشفافية ووفق أحكام القانون، وإن أي قيد يرد بعد
ذلك وبموجب أي تشريع كان نوعه أو أي عمل كان نوعه يخل بهذه الاجراءات وبهذه المراحل
هو قيد غير مشروع ويجب إبطاله ضمانا لسلامة الاجراءات الانتخابية بكافة مراحلها صدوعاً
لأحكام الدستور.
ولقد تضمن قانون الانتخاب في المواد (5
و 6 و 7) أحكاماً تفصيلية تبين طريقة إعداد جداول الناخبين وجداول المعترضين وحق الناخبين
في الاعتراض والطعن على هذه الجداول وحق من بلغ الثامنة عشرة من عمره بإضافة اسمه على
هذه الجداول، وهذه الاجراءات وهذه الحقوق نظمها القانون ويحميها الدستور في المادة
(67) منه التي أكدت على وجوب سلامة الاجراءات الانتخابية بكافة مراحلها، ولكن (قرار
الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) وضع قيدا غير مشروع ومخالف للدستور،
نسف به ضمان سلامة الاجراءات الانتخابية بكافة مراحلها.
النص المخالِف: (قرار الديوان الخاص بتفسير
القوانين رقم 2 لسنة 2013)
1- من المعلوم أنه بموجب المادة (123) من
الدستور للديوان الخاص بتفسير القوانين صلاحية تفسير النصوص القانونية، ولكن ليس له
حق إضافة أحكام جديدة على النص القانوني المراد تفسيره.
2- إن موضوع (قرار الديوان الخاص بتفسير
القوانين رقم 2 لسنة 2013) هو نص المادة (7) من (قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012)
التي تنص 'لغايات أي انتخابات نيابية تلي الانتخابات النيابية التي تجري لأول مرة بعد
نفاذ أحكام هذا القانون، يراعى ما يلي:
أ- تعتبر الجداول النهائية لأي انتخابات
نيابية سابقة جداول أولية لغايات أي انتخابات نيابية تليها، .... إلخ'
3- بموجب (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين
رقم 2 لسنة 2013) نجد أن هذا القرار أضاف (خلافا لصلاحياته الدستورية) أحكاما جديدة
لهذا النص القانوني، ليصبح النص على النحو الآتي:
'لغايات أي انتخابات نيابية عامة تلي الانتخابات
النيابية العامة التي تجري لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون، يراعى ما يلي:
أ- تعتبر الجداول النهائية لأي انتخابات
نيابية عامة سابقة جداول أولية لغايات أي انتخابات نيابية عامة تليها، .... إلخ'.
4- إن المشرع في قانون الانتخابات عندما
ينص على عبارة 'لغايات أي انتخابات نيابية' يكون قصده واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار
وهو 'أي انتخابات نيابية' سواء كانت 'انتخابات نيابية عامة' أم 'انتخابات نيابية فرعية'
أم 'انتخابات نيابية تكميلية' وهو لم يميّز بين هذه الانتخابات وقد كان قادرا، ويؤكد
هذه الدلالة وهذا القصد كلمة 'أي' ... 'أي انتخابات نيابية' التي جاءت مطلقة والمطلق
يجري على إطلاقه.
5- يتضح ويتبين لمحكمتكم الموقرة أن (قرار
الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) قد تجاوز كل القواعد الاصولية الفقهية
والقضائية في التفسير بإضافة أحكام جديدة للنص المراد تفسيره، وقراره التفسيري بهذه
الصورة قد تجاوز كل حدود الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، وهو قرار حقيق بالإبطال
لمخالفته الدستور.
6- يتضح ويتبين لمحكمتكم الموقرة أن (قرار
الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) قد وضع قيدا غير مشروع ومخالف للدستور
وقد نسف به الاجراءات الجوهرية الواجب إتباعها في إعداد جداول الناخبين التي تعتبر
أساساً مهما من أسس العملية الانتخابية، وقد أكد وكفل الدستور بموجب المادة (67) منه
على ضمان سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة وفق أحكام القانون الذي يعتبر من
القوانين المكملة للدستور، ولقد بين قانون الانتخاب هذه المراحل وهذه الاجراءات بوضوح
وبشفافية وبدقة، ولكن (قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) قد أبطل
وخرق هذه المراحل وهذه الاجراءات الواجب تطبيقها، وإن هذا القرار التفسيري بهذه الصورة
يكون قد تجاوز كل حدود الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، ومخالف للمادة (67) من
الدستور، وهو قرار حقيق بالإبطال لمخالفته الدستور.
7- ومن نافلة القول .. لقد أوجبت الفقرة
(ج) من المادة (7) من قانون الانتخاب على الهيئة المستقلة للانتخاب 'اضافة اسماء الناخبين
الذين اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون الثاني وتموز من
كل سنة في جداول الناخبين ولها تحديث هذه الجداول دورياً بأي اجراءات اخرى تراها مناسبة
بما يتفق وأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه' وهو واجب لم تقم
به الهيئة ولم تدعو من اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون
الثاني وتموز من عام (2013) لأن هذا القرار التفسيري قد عطل هذا الإجراء!! فما قيمة
هذا النص القانوني؟؟ هل هو والعدم سواء؟؟ هل المشرع القانوني أصبح بموجب هذا القرار
التفسيري يقول لغواً، ويقول فضلاً من الاحكام؟؟!! والقاعدة القانونية تنص على أن إعمال
الكلام أولى من إهماله.
8- لم تستطع الجهة المستدعى ضدها (في دعوى
الاساس) أن تبيّن أو أن تقدم ولو دليلا واحدا أن مدة الشهرين هي مدة غير كافية لإعداد
جداول الناخبين، بل على العكس تماما، نجد أن مدة الشهرين هي مدة كافية لإعداد جداول
الناخبين كما وضحها قانون الانتخاب،،، وبتدقيق محكمتكم الموقرة للمادة (88) من الدستور،
والمواد (4 و 5 و 6 و 7) من قانون الانتخاب نجد أن المدة اللازمة من إعلان الجداول
الاولية الى انتهاء الاعتراض عليها (7) أيام ثم (7) أيام لعرض الجداول وجداول الاعتراضات،
ثم (7) أيام لإصدار الهيئة قراراتها حول الاعتراضات على الجداول الاولية، ثم (7) أيام
لإعلان نتائج قرارات الهيئة حول الاعتراضات، ثم (7) أيام مدة الطعن لدى محاكم البداية،
ثم (10) أيام لإصدار قرارات محاكم البداية وتوريدها للدائرة، ثم (7) أيام لتعديل الجداول
وإرسالها للهيئة وصيرورتها جداول نهائية، ومجموع هذه المدد حوالي (45) يوما وبذلك فان
المدة الدستورية البالغة شهرين هي مدة كافية بعكس ما ورد في قرار ديوان تفسير القوانين
رقم 2 لسنة 2013.
أصحاب الشرف والعدالة،،
لما تقدم في هذا المطلب (المطلب الثاني)
يتبيّن لنا بجلاء ان (قرار ديوان تفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) والذي يعتبر بمثابة
القانون وله قوة القانون – وأعلنت محكمة الاستئناف الموقرة عدم اختصاصها بالامتناع
عن تطبيقه أو البحث فيه بوجود محكمتكم الموقرة حسب قرارها رقم (479 / 2013 طعون انتخابية)
استئناف عمان تاريخ (24-12-2013) - هو قرار مخالف للدستور (القانون الاعلى)، وهذه المخالفة
تبطله، بطلاناً لا ترد عليه اجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية، وعليه
يكون الانتخاب الذي جرى بموجب إجراءات مخالفة للدستور الذي يقضي بضرورة الالتزام بسلامة
الاجراءات الانتخابية في مراحلها كافة وفق القانون، يكون هذا الانتخاب باطلاً، ونتائجه
باطلة، فما يبنى على الباطل فهو باطل وفق المبادئ والقواعد القانونية والقضائية والفقهية.
أصحاب الشرف والعدالة،،
الطلب:
يلتمس المستدعي من محكمتكم الموقرة ما يلي:
1- قبول هذه المذكرة شكلاً لتقديمها ضمن
المدة القانونية.
2- تبليغ المستدعي بأية مذكرات ترد لمحكمتكم
الموقرة من أية جهة حددتها المادة (12) من قانون المحكمة الدستورية، ليتسنى للمستدعي
الرد عليها ضمن المدة القانونية وفق أحكام القانون.
3- وفي الموضوع الحكم بعدم دستورية النصوص
القانونية في (قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012) المبينة في هذه المذكرة.
4- الحكم بعدم دستورية (قرار الديوان الخاص
بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 2013) المبين في هذه المذكرة.
- وبالتناوب -
5- و/أو اجراء المقتضى القانوني .
واقبلوا وافر الاحترام
والله ولي التوفيق
تعليقات