انتفاضة قضائية منتظرة رفضا لقانون استقلال القضاء



انتفاضة قضائية منتظرة رفضا لقانون استقلال القضاء..!
14/04/2014
شاكر الجوهري
الإضراب عن العمل، المرفوق باعتصامات داخل قصر العدل في العاصمة عمّان، ومختلف المحاكم في مختلف المحافظات، الذي نظمه العاملون في المحاكم الأردنية قبل عام من الآن تقريبا، تلوح في الأفق مؤشرات إلى احتمال تكراره قريبا، على مستوى القضاة في هذه المرة..
مطالب اضراب العام الماضي تمثلت اساسا في المطالبة بمضاعفة الرواتب بنسبة مئة بالمئة، إلى جانب طلبات أخرى..
أما مطلب الإعتصام المرتقب الآن فهو الغاء المادة 38 من مشروع قانون استقلال القضاء..!
تنص هذه المادة على:
أن "تقوم المسؤولية المدنية بحق القاضي في حالات، بينما يشترط لتحريك الدعوى أن يكون المتضرر استنفد جميع طرق الطعن المقررة قانوناً".
هذه الحالات هي:
إذا وﻗﻊ ﻣﻧﮫ ﻓﻲ عمله غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم، إذا امتنع عن الإجابة على طلب قدم له، أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم، ﻓﻲ الأحوال الأخرى التي يقضى فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بتعويضات.
وكالمعتاد، يتم في الأردن الترويج لكل ما هو غير شعبي، بخلاف حقيقته، وبكلمات براقة..
الدكتور نوفان العجارمة، رئيس ديوان التشريع والرأي يقول إن هذه المادة جاءت بهدف تدارك أي "خطأ مهني جسيم" لا يمكن تداركه أو جبره.
وأضاف أنه بموجب هذا التعديل، يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو هيئة رسمية، تتضرر من "خطأ جسيم" لأي قاض، أن يحرك دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن مقدار الضرر الناجم.
ويؤكد العجارمة "أن المشروع لا يمس القضاء واستقلاليته، ولا يهينه أو ينتقص من مكانته العالية، بل يوازن بين الحقوق والواجبات بين القضاة والمواطنين".
ويتضمن مشروع القانون إضافة تتحدث عن المسؤولية المدنية للقاضي، إلى جانب المسؤولية التأديبية المترتبة عليه في حال مخالفته قواعد المهنة وتشريعاتها، ويسمح بمحاكمة القضاة ضمن مبدأ المسؤولية المدنية لهم، إذا ارتكبوا أخطاء مهنية جسيمة، مع الزامهم بالتعويض المدني للمتضررين بهذه الحالات، وهو ما أثار احتجاجات في صفوف القضاة.
هذا الكلام الجميل، تعني ترجمته العملية الحكم على القضاة بدفع تعويضات موازية للتعويضات التي قد يحكمون بها على من يتم تجريمهم..!
نحو 100 قاض من مختلف الدرجات طالبوا، بوقف المادة 38 من مشروع القانون. ووصف قضاة هذا القانون بأنه قانون "العقوبات القضائي"، وليس قانون السيطرة على القضاء، وليس قانون استقلال القضاء.
قضاة استمع لهم الكاتب، حددوا ملاحظاتهم على مشروع القانون هذا فيما يلي:
أولا: حين ينفرد مجلس الوزراء (السلطة التنفيذية) بتشريع هذا القانون، واحالته إلى مجلس النواب، تكون الحكومة قد تغولت على السلطتين الأخريين.. التشريعية والقضائية. وهذا نقيض لمبدأ الفصل بين السلطات، ولإستقلال القضاء.
ثانيا: إن احتمالات وقوع قضاة في الخطأ واردة، ذلك أن القاضي الأردني ينظر يوميا بين 50 ـ 60 قضية، في حين يبلغ المعدل في الدول الأخرى فقط 12 قضية.
ولكن، في حال وقوع خطأ في قرارات القضاء، فإن كل درجة من درجات التقاضي تراقب عمل محاكم الدرجة الأقل منها..
وما يجري على أرض الواقع، هو أن النيابة العامة، والمدعين العامين، يراقبون قرارات جميع محاكم الصلح والبداية.. وحين يلحظون احتمال وقوع محكمة أول درجة في خطأ ما، فإنهم يحيلون هذه القضية إلى محكمة الإستئناف.. فضلا عن حق طرفي التقاضي في استئناف قرارات محاكم أول درجة أمام محكمة الإستئناف.
وإذا اعترض أحد طرفي عملية التقاضي على قرارات محكمة الإستئناف، هنالك محكمة التمييز برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء.. وذلك فضلا عن مراقبة هيئة التفتيش القضائي.
ثالثا: ليس من المعقول أن يتاح لأي موطن، تقديم شكوى بحق محكمة التمييز، أو محكمة الإستئناف، أمام قاضي بداية الحقوق..!!!
ويتساءل القضاة: هل يجوز أو يعقل أن يتم فرض رقابة محكمة أول درجة على الهيئات القضائية العليا..؟!
رابعا: النتائج الأولى التي يمكن أن تترتب على ذلك هي:
1.         إحجام وتردد القضاة في إصدار قرارات قضائية للفصل بين المتخاصمين، كي يضعوا انفسهم في منأى عن تعرضهم هم أنفسهم لقرارات محاكم أول درجة في فرض تعويضات عليهم..!
في هذه الحالة يكون القضاة قد توقفا عن أن يحكموا بالعدل، وأن ينصفوا أصحاب الحقوق من المتنازعين أمام القضاء.
2.         اضطرار قضاة لا يملكون أموالا يدفعون منها قيمة ما قد يكونوا حكموا به من غرامات أو تعويضات، في حال حكموا بأداء المثل لمن سبق أن حكموهم، إلى مسلكيات لم يعرفها القضاء الأردني من قبل.
3.         إثارة الشقاق والإنقسامات بين طبقات المرفق القضائي.
المحصلة النهائية لكل ما سبق، تتمثل في تحصين الفاسدين، والحيلولة دون صدور أحكام عليهم لصالح الحق العام، والدولة والمجتمع، فضلا عن مشتكين آخرين من أصحاب الحقوق.
هل يعقل أن تكون الحكومة تهدف إلى شرعنة الفساد، وحماية الفاسدين..؟!
يجيب أحد القضاة، ماذا لو عاد وليد الكردي، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الفوسفات، من مهربه في بريطانيا، وأحضر شهود زور أمام محكمة بداية حقوق، وأثبت أن قرار تغريمه 285 ألف دينار كان خاطئا..
من هو القاضي الذي يملك مثل هذا المبلغ ليدفعه للكردي..؟!
القضاة وهم يناقشون هذه المادة، ينطلقون من حقيقة تمأسس وتعملق الفساد في الأردن، وقدرته على تدبير ما يخدم رموزه، ويمكنهم من الحصول على شهود زور تحت الطلب..!!!
ويجاهر بعضهم: إنه قانون تكبيل القضاء..
وهذه رؤيا تخير القضاة بين تحولهم إلى سجناء لعدم قدرتهم على تسديد المبالغ الهائلة التي قد يحكمون بها، أو الإنتفاض على القانون الذي يتهدد استقلايتهم، وسلامتهم الشخصية.
أول بواكير الإنتفاضة القضائية المتوقعة تمثلت في انسحاب ممثل المجلس الأعلى للقضاء غاضبا من اجتماع لجنة مشتركة شكلتها الحكومة، وكلفتها بتمرير مشروع هذا القانون..!!!

ديوان التشريع/ المادة 38 هدفها تدارك الأخطاء المهنية "الجسيمة" للقضاة
13/04/2014

 قال رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة إن المادة 38 من مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014، جاءت بهدف تدارك أي "خطأ مهني جسيم" لا يمكن تداركه أو جبره.
وأوضح، أن المسؤولية المدنية للقاضي، في حال ارتكب "غشاً أو تدليساً، لا سمح الله، أو خطأ مهنياً جسيماً لا يجبر"، تقررها المحكمة بقرار قضائي.
وأضاف العجارمة إنه بموجب هذا التعديل، يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو هيئة رسمية، تضرر من "خطأ جسيم" لأي قاض، أن يحرك دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن مقدار الضرر الناجم.
وبين أن المسؤولية المدنية تحقق في حالات الغش والتدليس من القاضي، ويتم اثباتها بقرار قضائي، بالإضافة إلى حالة الخطأ الجسيم الذي لا يجبر بأي إجراء قضائي لاحق، وهو ليس بالخطأ اليسير، بل خطأ جسيم يبلغ من الجسامة مبلغاً كبيراً ويتم اثبات هذا الخطأ ايضاً بقرار قضائي.
وقال العجارمة إن الدعوى تحرك ضد القاضي أمام القضاء نفسه، وأمام قاض مدني، مشيراً الى ان المشروع "لا يمس القضاء واستقلاليته، ولا يهينه او ينتقص من مكانته العالية، بل يوازن بين الحقوق والواجبات بين القضاة والمواطنين".
وتابع أن مشروع القانون تقدمت به الحكومة، وان صاحب الولاية في اقراره او تعديله هو مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.
وزاد أن المسؤولية المدنية "مقررة في كثير من التشريعات العالمية، وعلى الصعيد العربي نصوص مماثلة في قانون المرافعات المدنية والتجارية لعام 1968، وتحديدا المادة 449".
وتضمن مشروع القانون إضافة تتحدث عن المسؤولية المدنية للقاضي، إلى جانب المسؤولية التأديبية المترتبة عليه في حال مخالفته قواعد المهنة وتشريعاتها، ويسمح بمحاكمة القضاة ضمن مبدأ المسؤولية المدنية لهم، إذا ارتكبوا أخطاء مهنية جسيمة، مع إلزامهم بالتعويض المدني للمتضررين بهذه الحالات، وهو ما أثار احتجاجات في صفوف القضاة.
وأرسل هذا المشروع إلى مجلس الأمة، فيما يرتقب أن يثار حوله جدل واسع في مجلس النواب.
وكان نحو 100 قاض من مختلف درجاتهم طالبوا، بوقف المادة 38 من مشروع القانون، المعروض على مجلس النواب حاليا والذي يسمح لأي شخص بتقديم شكوى ضد القاضي في حال أخطأ القاضي في قراره ومطالبته بالتعويض المالي. ووصف قضاة هذا القانون بأنه قانون "العقوبات القضائي"، وليس قانون استقلال القضاء، معتبرين أن مثل هذا النص قد "يدفع بالقضاة للإحجام عن إصدار القرارات".
وبينوا أن على الحكومة أن توجد بيئة نظيفة لعمل القضاة قبل محاكمتهم، وأن تعطيهم حقوقهم قبل أن تطالبهم بالتزامات قد تدفعهم لاحقا في حال العمل بمثل هذا المشروع للتخلي عن رواتبهم.
ولفتوا إلى أن القضاة في محاكم الصلح والبداية ينظرون في اليوم الواحد ما بين 50 و60 قضية، في حين ينظر القاضي في الدول الأخرى بالحد الأعلى بـ12 قضية، وهذا يؤدي إلى الوقوع بالخطأ في بعض الحالات.
وأوضحوا أن هذا الخطأ يمكن تعديله كون المحاكم على درجات، فما يخطئ به قاضي البداية تعدله محكمة الاستئناف، ومن يرى أنه متضرر فهناك جهاز تفتيش قضائي يسائل القاضي عن خطئه.
وتنص المادة 38/ ج من مشروع القانون على ان تقوم المسؤولية المدنية بحق القاضي في حالات، بينما يشترط لتحريك الدعوى أن يكون المتضرر استنفد جميع طرق الطعن المقررة قانوناً.
والحالات هي: إذا وﻗﻊ ﻣﻧﮫ ﻓﻲ عمله غش او تدليس او خطأ مهني جسيم، إذا امتنع عن الاجابة على طلب قدم له أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم، ﻓﻲ الاحوال الاخرى التي يقضى فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بتعويضات.

 (الغد)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قصيدة عماد الدين نسيمي كاملا حسب أغنية سامي يوسف

من اهم الكتب الممنوعه في الاردن: جذور الوصاية الأردنية وجميع كتب وترجمات تيسير نظمي

بيان ملتقى الهيئات الثقافية الأردنية وشخصيات وطنية حول الأونروا