مشروع النظام الأساسي لرابطة الكُتّاب الأردنيين لعام 2013


مشروع النظام الأساسي لرابطة الكُتّاب الأردنيين لعام 2013
مشروع النظام الأساسي لرابطة الكُتّاب الأردنيين
لعام 2013 (*)
الفصل الأو ل
تعريفـــــــــــــــــــات
المادة (1)   
يُسمّى هذا النظام (النظام الأساسي لرابطة الكُتّاب الأردنيين لعام 2013) ويعمل به من تاريخ إقراره.
المادة (2)   
تكون للكلمات والعبارات التالية، الواردة في هذا النظام، المعاني المخصّصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المملكة:  المملكة الأردنية الهاشمية
الرابطة:   رابطة الكُتّاب الأردنيين
الكاتب:    كُلّ مَن يمارس الكتابة الإبداعية، في أيٍّ من حقول: الشعر، القصة، الرواية، المسرح، الكتابة الدرامية، النقد الأدبي والجمالي، الترجمة الأدبية، والأبحاث المتّصلة بالفكر والثقافة
الهيئة العامة: الهيئة العامة لرابطة الكُتّاب الأردنيين
الهيئة الإدارية:  الهيئة الإدارية لرابطة الكُتّاب الأردنيين
الرئيس:   رئيس رابطة الكُتّاب الأردنيين
العضو:    عضو رابطة الكُتّاب الأردنيين
عضو الهيئة الادارية:   عضو الهيئة الادارية لرابطة الكُتّاب الأردنيين
الفرع:   أيّ فرع تنشئه رابطة الكُتّاب الأردنيين في المملكة الأردنية الهاشمية
                                    الوزير:   وزير الثقافة في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
الفصــل الثانــي
الرابطة وأهدافها ومواردها
المادة (3)   
الرابطة مؤسسة ثقافية ومعرفية، تُعنى بشؤون الكتابة الابداعية والفكر والبحوث، لا تستهدف الربح الماديّ، ومركزها الرئيس عمان، ولها ان تؤسّس أو تلغي فروعاً لها، في أيّ مكان في المملكة.
المادة (4)   
تتمتّع الرابطة بشخصية اعتبارية مستقلّة، ولها استمرار دائم، ولها ان تُقاضِي وتُقاضَى بهذه الصفة، وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية محامياً تعيّنه لهذه الغاية. كما لها حقّ التملّك والتصرّف والاقتراض والرهن وإبرام العقود وقبول التبرّعات والمساعدات والهبات والوصايا والوقف، شريطة ان لا يتعارض ذلك مع الأهداف التي أنشئت من أجلها.
المادة (5)   
أ.   الرابطة مؤسّسة مستقلّة ماليا وإداريا، وتضع تنظيمها وأنظمتها وتعليماتها وبرامجها، وتُحدث الوظائف الفنية والإدارية وغيرها وتُشغلها، كما تدير أموالها المنقولة وغير المنقولة وتستثمرها وفق احكام القانون.
ب.   للرابطة موازنتها المستقلّة والخاصة بها تُقرّها الهيئة الادارية بتنسيب من المسؤول المالي في الرابطة.
المادة (6)   
تسعى الرابطة إلى رعاية وتحقيق الغايات المعرفية والثقافية، التي أُنشئت من اجلها، من خلال جملة من الأهداف المتجدّدة مع الزمن، تتمثّل فيما يلي:
1.      تنشيط الحركة الأدبية والفكرية والمعرفية العامّة وتطويرها والارتقاء بها وتوسيع قاعدتها.
2.      التأكيد على الهوية العربية في حقول الآداب والثقافة والمعارف العامة والفكر.
3.   تأمين مظلّة إبداعية وثقافية تتابع شؤون الأعضاء، الإبداعية والمعرفية، وتسويقها، والتعريف بها، على الصعيدين المحلي والخارجي.
4.   المساهمة في توفير التسهيلات الممكنة، المتعلّقة بالظروف الحياتية للأعضاء، والعمل على تعميق التواصل الاجتماعي بينهم.
5.   العمل على توفير الظروف الملائمة لنموّ طاقات أعضاء الرابطة وتطورها، في مجالات الخلق والإبداع والتعبير الفكري، في مناخ من الحرية.
6.   التعريف بالكتّاب في المناطق العربية المحتلّة، ودعمهم وتشجيعهم، والدفاع عن حقوقهم بالوسائل المتاحة.
7.   استلهام وابراز الجوانب الإنسانية والقومية والوطنية في التراثين العربي والاردني.
8.   التأكيد على دور الكتابة والمعرفة والابداع  في تطوير وإغناء حياة المجتمعات والشعوب، وفي التعبير عن طموحات الإنسان وآماله.
9.   تشجيع الدراسات الأدبية والفكرية والمعرفية ورعايتها، بما يتّفق مع أهداف الرابطة.
10.   الانفتاح النقدي على الثقافة الإنسانية في الوطن العربي والعالم.
11.   تعزيز الصلات بين الكتّاب في الأردن من خلال الرابطة، وبين الهيئات الأدبية والثقافية في الوطن العربي والعالم.
12.   إصدار مطبوعات ونشرات ثقافية تكون منبراً للكاتب الأردني والعربي ، تُساهم في اثراء المعارف والثقافة العربية والانسانية.
13.  استكشاف المواهب الجديدة في الكتابة، ورعايتها، وتمكينها من التطوّر وتبوؤ مكانتها المناسبة في الحركة الثقافية في الأردن والوطن العربي.
14.  السعي إلى وضع الأسس الكفيلة بتحويل الكتابة إلى مهنة، بما يتضمّنه ذلك من حقوق.
15.  السعي من أجل إقرار تشريعات تكفل للكتّاب حفظ حقوقهم الماديّة والأدبية والفكرية.
16.  السعي لتمتين العلاقات بين الرابطة والهيئات العربية الشقيقة والدولية الصديقة، والتعريف بالكتّاب والأدباء العرب بما يعزز الوحدة الثقافية العربية والتواصل الإنساني.
17.   المشاركة بفعالية في كلّ الجهود، المحليّة والعربية والعالمية، الهادفة الى حماية اللغة العربية، والمحافظة عليها كلغة حيّة، واعلاء دورها ومساهمتها في الحضارة الانسانية بكلّ مستوياتها، في حقول الآداب والفنون والمعارف العامّة وغيرها. والمشاركة في التصدّي لكلّ حملات التشويه والتهجين والتذويب ومختلِف المخاطر التي تتعرّض لها اللغة العربية في حياة مجتمعاتنا.
الفصل الثالث
العضويــــــــــــــة
المادة (7) 
تنقسم العضوية في الرابطة إلى:
أ‌.   العضوية العاملة: ويحظى بها من تنطبق عليه شروط العضوية في هذا النظام، وتنسّب بقبوله لجنة العضوية وتقرّ قبوله الهيئة الإدارية.
ب‌.   العضوية الفخرية: وتمنحها الهيئة الإدارية لمن تراه مناسباً من أصدقاء الرابطة وداعميها.
المادة (8)
أ‌.    يجب أن تتوفّر في طالب الانتساب للعضوية العاملة الشروط التالية:
1.                       أن يكون أردني الجنسية أو يحمل جواز سفر أردنياً.
2.                       أن يؤمن بأهداف الرابطة ويعلن موافقته على نظامها والتزامه.
3.                       ألاّ يكون عضواَ في أيّ اتحاد أو رابطة أخرى للأدباء والكتّاب الأردنيين.
4.                       أن يكون قد صدر له كتابان على الأقلّ منشوران ورقياً تتوفّر فيهما الشروط الإبداعية والمعرفية.
ب‌.   يجوز للهيئة الإدارية قبول كتّاب عرب مقيمين في الأردن أعضاء عاملين في الرابطة.
المادة (9)  
على طالب الانتساب للعضوية العاملة في الرابطة أن يملأ طلب الانتساب المعدّ لهذه الغاية، ويرفق به:
1.                    صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
2.                    صورتين شخصيتين.
3.                    كتابَين منشورَين ورقياً (نسختان) من تأليفه، مرفقَين ببيانات النشر الخاصة بهما.
الفصل الرابع
فقدان العضوية
المادة (10)
يفقد الكاتب عضويته في الرابطة في أيٍّ من الحالات التالية:
1.                    استقالته الخطية، المقدّمة للهيئة الادارية، شريطة موافقتها عليها.
2.                    فصله من الرابطة بقرار من الهيئة الإدارية لمخالفته أحكام هذا النظام.
3.     فصله من الرابطة بقرار من الهيئة الإدارية لقيامه بأي عمل تطبيعي مع الكيان الصهيوني. وذلك وفق نظام داخلي خاصّ لمقاومة التطبيع تُقرّه الرابطة لهذه الغاية.
4.     فصله من الرابطة بقرار من الهيئة الإدارية لتلقّيه تمويلاً أجنبياً مشبوهاً. وذلك وفق نظام داخلي خاصّ لمكافحة التمويل الأجنبيّ المشبوه تُقرّه الرابطة لهذه الغاية.
5.                    الوفاة.
6.                    فقدان ايّ شرط من شروط العضوية.
7.                    لا يحقّ للعضو المستقيل وفق البند (1) في هذه المادة تقديم طلب انتساب جديد للرابطة إلا بعد مرور سنتين على تقديم استقالته، ويُعامل معاملة طالب العضوية.
لجنة العضوية
المادة (11)    
أ.  تقوم الهيئة الإدارية خلال الشهر الأول من انتخابها، بتشكيل لجنة عضوية تضم 7 أعضاء عاملين من الهيئة العامة تنطبق على كلٍّ منهم الشروط التالية:
1.               أن يكون قد مضى على عضويته العاملة خمس سنوات على الأقلّ.
2.               أن يكون له في حقل تخصصه ثلاثة كتب ورقية منشورة على الأقلّ.
ب‌.   تقوم اللجنة بالنظر في الطلبات المقدمة لنيل العضوية.
ج‌.   تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً.
د‌.   تقرّر الهيئة الإدارية الاستعانة بمن تراه مناسباً لمساعدة اللجنة في إنجاز مهماتها.
ه‌.   ترفع اللجنة تقاريرها إلى الهيئة الإدارية، التي يحقّ لها رفض أي تنسيبات بالموافقة في حال التعارض مع أحكام هذا النظام. ولا يحق للهيئة الإدارية الموافقة على أي طلب عضوية لم تنسّب اللجنة بقبوله.
حقوق الأعضاء وواجباتهم
المادة (12) 
أ‌.   يحقّ لعضو الرابطة:
1.                    الانتخاب والترشّح في أيّ انتخابات للرابطة.
2.                    الاقتراح والمناقشة في كلّ ما يتعلق بشؤون الرابطة.
3.                    الاستفادة من التسهيلات والخدمات التي تقدمها الرابطة لأعضائها.
4.                    المشاركة في نشاطات الرابطة.
5.  الحصول على مساندة الرابطة، في حال تعرّضه الى أيّ قيود أو مضايقات، متعلّقة بالعمل أو بحرية الرأي والتعبير.
ب‌.   على عضو الرابطة مراعاة ما يلي:
1.  الالتزام بالنظام الأساسي للرابطة، وقرارات الهيئة العامة.
2.  احترام قرارات الهيئة الادارية.
3.  اعلام الرابطة بعنوانه وكل تغيير يطرأ عليه.
4.  تسديد الاشتراكات السنوية المترتّبة عليه للرابطة في الوقت المحدّد.
الفصل الخامس
الهيئة العامــــــــــــــــــة
المادة (13)  
تتكوّن الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين، المسدّدين لاشتراكاتهم السنوية، قبل أسبوع على الأقلّ من موعد مؤتمرها العادي أو الاستثنائي.
المادة (14)
صلاحيات الهيئة العامة وحقوقها وواجباتها:
أ‌.   مناقشة التقريرين المالي والإداري وإقرارهما.
ب‌.   انتخاب الهيئة الإدارية.
ج‌.   النظر في أمور الرابطة وشؤونها العامة.
المادة (15)  
تنعقد الهيئة العامة في مؤتمر عادي سنوي، لمناقشة واقرار التقريرين الإداري والمالي.
المادة (16) 
تنعقد الهيئة العامة في مؤتمر استثنائي، بقرار من الهيئة الإدارية، أو بطلب من ثلثي الأعضاء العاملين المسدّدين لاشتراكاتهم، موجّه للهيئة الإدارية، لبحث أمور مستعجلة، تُبيَّن في الدعوة أو الطلب. ولا يجوز في هذا المؤتمر بحث أيّ قضايا خارجة عن نطاق هذه الأمور.
المادة (17) 
أ.  تُوَجّه الدعوة لمؤتمر الهيئة العامة العادي أو الاستثنائي مِن قبل الرئيس قبل أسبوعين على الأقلّ من موعد انعقاده، مرفقاً معها جدول اعمال المؤتمر.
ب.  يُعلَن عن موعد المؤتمر العادي أو الاستثنائي عبر إعلان في صحيفة يومية واحدة، قبل أسبوعين على الأقل من موعد عقد هذا المؤتمر.
ج.  يتمّ تثبيت حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين قبل بدء المؤتمر العادي، لتحقيق نصاب المؤتمر العادي.
د.  في حال عدم تحقّق النصاب لعقد المؤتمر العادي، خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدئه، يؤجّل الاجتماع الى موعد آخر بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول، ويتمّ الاعلان عن موعد الاجتماع الثاني بشكل قانوني، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحضور من الأعضاء العاملين، شريطة ان لا يقلّ عدد الحضور عن أحد عشر عضواً.
ه.  قرارات الهيئة العامة تصدر بالأكثرية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجّح الجانب الذي يُصوّت معه رئيس الجلسة.
و.  نصاب المؤتمر الاستثنائي يتحقّق بتثبيت حضور ثلثَي الأعضاء العاملين قبل بدئه.
ز.  إذا لم يكتمل النصاب لعقد المؤتمر الاستثنائي، يُعَدّ المؤتمر لاغياً.
المادة (18) 
1.   تنتخب الهيئة العامة هيئة إدارية تتكوّن من أحد عشر عضواً.
2.   يحق لعضو الهيئة الإدارية أن يشغل عضوية الهيئة الإدارية لدورتين متتاليتين، ولا يجوز ترشّحه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء آخر دورة شغل فيها عضوية الهيئة الادارية.

3.   يُشترط في الترشّح لعضوية الهيئة الإدارية مِضيّ ثلاث سنوات على الأقلّ على عضوية المترشّح في الرابطة.
4.   تكون مدّة الهيئة الإدارية سنتين تبدأ من تاريخ انتخابها.
5.   العضو المستقيل من الهيئة الإدارية تُحسب مدة انضمامه إلى الهيئة دورةً انتخابية كاملة مهما كانت مدّة عضويته في تلك الهيئة. أما عضو الاحتياط، الذي يشغل عضوية الهيئة الادارية، وفق احكام هذا النظام، فلا تُحسب له تلك الفترة دورةً كاملةً إلا إذا زادت على ستة شهور.
المادة (19) 
أ‌.  تعلن الهيئة الإدارية عن قبول طلبات الترشّح لعضوية الهيئة الإدارية قبل موعد المؤتمر العام في سنة الانتخابات بأسبوعين،  وينتهي قبول الطلبات قبل موعد المؤتمر بأسبوع.
ب‌.  يتولّى الرئيس إعلان أسماء المرشّحين المستوفين للشروط المطلوبة في الرابطة.
ج‌.  إذا قل عدد المتقدّمين للترشّح للهيئة الادارية عن العدد المطلوب، يُعدّ المرشّحون المستوفون للشروط، فائزين بالتزكية، ويُفتح باب الترشّح لمدّة ثلاثة أيام إضافية لانتخاب العدد المكمّل.
د‌.  لا يحق لعضو الرابطة أن يشارك في الانتخابات، انتخاباً وترشيحاً، إلا إذا كان عضواً عاملاً.
ج- يُغلق باب التسديد والترشّح قبل أسبوع من موعد عقد المؤتمر العام.
ه.  إذا حالت دون انعقاد المؤتمر العام للهيئة العامة ظروف استثنائية عامة، تُعتمد الميزانية السابقة أساساً للنفقات، وتستمر الهيئة الإدارية في عملها إلى أن تزول تلك الظروف، على أن يُعقد المؤتمر خلال شهر من زوال تلك الظروف.
المادة (20) 
يتضمّن المؤتمر العام الذي تجري فيه الانتخابات:
1.  مناقشة واقرار التقريرين الإداري والمالي.
2.   تعيين مدقّق حسابات قانوني.
3.  تقديم الهيئة الإدارية استقالتها.
4.  تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات، تتكوّن من رئيس وأربعة أعضاء، تختارهم الهيئة العامة من بين أعضائها العاملين، ويجوز للّجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من أعضاء الهيئة العامة، لمساعدتها في عملية الانتخابات.
5.   يتمّ انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية بالاقتراع السريّ المباشر على ورقة واحدة.
6.   تغلق صناديق الاقتراع بقرار من اللجنة، بعد اكتمال عملية التصويت، وتتولّى اللجنة فرز الأصوات، وتنظيم محضر بنتيجة الانتخاب وتوقيعه، وتُحفظ أوراق الانتخاب لدى وزارة الثقافة.
7.   يجري فرز الأصوات في مركز الاقتراع علناً بعد إتمام عملية الانتخاب مباشرة.
8.   تُهمل أوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم الرابطة، أو غير الموقّعة من رئيس لجنة الانتخابات، أو الأوراق غير المقروءة، أو الخالية من الأسماء، أو التي تنطوي على إلتباس أو غموض. كما تُهمل الأوراق، التي تتضمّن عبارات تتنافى مع الآداب العامة بقرار من اللجنة. أما التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب فتُعتَمَد الأسماء فيها بحسب تسلسل ترتيب ورودها في ورقة الاقتراع، ويُهمل ما زاد على العدد المطلوب. كما تُعدّ الأوراق التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة لمن وردت أسماؤهم فيها.
9.   الفائزون بعضوية الهيئة الإدارية هُم الذين ينالون أعلى الأصوات بالترتيب.
10.   في حالة تساوي الأصوات، بين اثنين أو أكثر من المرشّحين المتنافسين على المركز الأخير في عضوية الهيئة الإدارية، يتمّ اختيار الفائز عن طريق القرعة.
11.   يتولّى رئيس لجنة الانتخابات إعلان النتيجة.
12.   تعقد الهيئة الإدارية المنتخَبة اجتماعها الأول بعد إعلان النتائج في مقرّ الرابطة لتوزيع المهمّات الإدارية على أعضائها، خلال يومين من تاريخ الانتخاب على الأكثر.
المادة (21) 
تعقد الهيئتان الإداريتان، المنتهية ولايتها والجديدة، اجتماعاً مشتركاً، لإجراء عملية الاستلام والتسليم لموجودات الرابطة ووثائقها ومتعلّقاتها، وفق محاضر رسمية، خلال اسبوعين من تاريخ الانتخاب على الأكثر.
الفصل السادس
الهيئة الإداريــــــــــــــة
المادة (22)
الهيئة الإدارية مسؤولة، جماعياً وفردياً، أمام الهيئة العامة. ويشمل اختصاصها كلّ ما يتعلق بشؤون الرابطة، بما يشمل:
1.   دعوة الهيئة العامة للمؤتمرات العادية والاستثنائية.
2.   متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات مؤتمرات الهيئة العامة.
3.   النظر في طلبات انتساب الأعضاء الجدد واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.
4.   إدارة شؤون الرابطة وأموالها وتحصيل الاشتراكات والرسوم المستحقّة لها.
5.   تشكيل اللجان والهيئات المنصوص عليها في هذا النظام، وتلك التي تساعدها على تحقيق أهداف الرابطة.
6.   عقد المؤتمرات والمهرجانات والندوات والمحاضرات الأدبية والمعرفية والفنون المختلفة.
7.   الاشتراك في المؤتمرات التي تدعى لها الرابطة.
8.  إصدار المجلات والنشرات التي تخدم أهداف الرابطة.
9.  تمثيل الرابطة والدفاع عن حقوقها ومصالحها.
10.   تعيين الموظفين اللازمين لإدارة الرابطة بالرواتب والأجور التي تراها تتفق مع كفاءاتهم، ولها أن تستأجر ما تحتاج إليه من أبنية.
11.   استثمار أموال الرابطة بالطرق المشروعة.
المادة (23)
الهيئة الإدارية تجتمع بصورة عادية مرّة كل أسبوع، وبصورة استثنائية بدعوة من الرئيس أو نائبه. وهي ملزمة بإعداد تقريرين تفصيليين، إداري ومالي، لعرضهما على الهيئة العامة في مؤتمرها السنوي.
المادة (24)
الهيئة الإدارية تتّخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. ويتحقّق النصاب في جلساتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
المادة (25)
تقوم الهيئة الإدارية، خلال شهر من انتخابها، بدعوة الهيئة العامة، وفق احكام هذا النظام، لتأليف لجان اضافية للرابطة، ترى ضرورةً لتأليفها.
اختصاصات الرئيس ومهمّاته
المادة (26)
 الرئيس يمثّل الرابطة، ويعبّر عن الرأي الجمعي لها. وهو الناطق الرسمي باسمها. وينفذ قرارات الهيئتين العامة والإدارية، ويوقّع العقود والوثائق والاتفاقيّات المبرمة بين الرابطة والجهات الأخرى. ويدعو لعقد اجتماعات الهيئة الادارية. ويوقّع بطاقات العضوية وجميع مراسلات الرابطة واوراقها الرسمية.
اختصاصات ومهمّات نائب الرئيس
المادة (27)
نائب الرئيس يقوم بأعمال الرئيس ويمارس صلاحياته كاملة في الحالات التالية:
1.   غياب الرئيس.
2.   إنابة الرئيس له .
3.  إذا تعذّر على الرئيس القيام بأعماله، أو اذا شغر مركزه لأي سبب.
المادة (28)
أ‌.   إذا شغر منصب الرئيس، وفق المادة (24 – 3)، فيقوم نائب الرئيس بدعوة عضو الاحتياط في أول اجتماع للهيئة الإدارية، وتُدعى الهيئة الإدارية لانتخاب رئيس جديد للمدة المتبقيّة من الدورة.
ب‌.   في جلسة الهيئة، وفق المادة (25-إ)، يتولّى نائب الرئيس مهام الرئيس لحين انتهاء مدة الدورة، إذا كانت المدة المتبقيّة للهيئة الإدارية ستة أشهر أو أقلّ.
اختصاصات ومهمّات اعضاء الهيئة الادارية
المادة (29)
الهيئة الإدارية، وخلال يومين من تاريخ انتخابها، تقوم بانتخاب: الرئيس، نائب الرئيس، أمين السر، أمين المالية، أمينا العلاقات الخارجية، أمين الفروع واللجان، أمين الإعلام، أمين النشر، وأمين العضوية.
المادة (30)
يتولّى اعضاء الهيئة مهمّاتهم كمايلي:
أ.   أمين السر: يقوم بحفظ وثائق الرابطة وسجلاتها الرسمية وأختامها، وكتابة وتنظيم محاضر الهيئة العامة والهيئة الإدارية، ومراسلة الأعضاء في الشؤون الداخلية المتعلّقة بهم، وحفظ موجودات الرابطة وتسليمها للموظف المسؤول.
ب.   أمين العلاقات الخارجية: يقوم بمتابعة العلاقات الخارجية، مع المنظمات والهيئات الشقيقة والصديقة، وتنفيذ القرارات الإدارية التي تخصّها، ومتابعة تطوير العلاقات معها.
ج.   أمين اللجان والفروع: 1- يكون مسؤولاً عن متابعة شؤون فروع الرابطة.
2- يشرف على اجتماعات اللجان في الرابطة ويرفع توصياتها إلى الهيئة الإدارية.
د.   أمين الإعلام:  يقوم بالاشراف على النشاط الإعلامي للرابطة.
ه.   أمين العضوية: يقوم بِتولّي شؤون طالبي الانتساب لعضوية الرابطة ومتابعة لجان العضوية.
و. أمين المالية: يقوم بِتولى شؤون الرابطة المالية، بشكل اصوليّ ونظاميّ. ويستوفي أموال الرابطة، وينظّم سجلّات الصندوق، و يحفظ مستندات القيود المحاسبية ووثائقها. ويُعِدّ التقارير المالية المقدّمة للهيئة الإدارية والهيئة العامة.
ويوقّع المراسلات المتعلّقة بالشؤون المالية الموجّهة الى الأعضاء، بما فيها الإنذارات الأصولية، ويوقّع مع الرئيس سندات الصرف.
المادة (31)
يفقد عضو الهيئة الإدارية عضويته بقرار منها، إذا تغيّب عن ثلاثة اجتماعات متتالية، أو ستّة اجتماعات غير متتالية خلال ثلاثة أشهر، من دون عذر تقبله الهيئة الإدارية، أو إذا فقد أحد شروط العضوية.
الفصل السابع
فروع الرابطـــــــــــــة
المادة (32)
يُنشأ فرع الرابطة استناداً الى طلب عشرة أعضاء عاملين في أيّ منطقة من المملكة، وبقرار من الهيئة العامة، وذلك وفق نظام  داخلي خاصّ للفروع تُقرّه الرابطة لهذه الغاية.
المادة (33)
تخضع الفروع في علاقاتها الداخلية لأحكام هذا النظام، ولما تقرره الهيئة الإدارية من لوائح داخلية لا تتعارض مع أحكام هذا النظام.
المادة (34)
مالية الفروع جزء من مالية الرابطة.
الفصل الثامن
الهيئـــــــــات الثقافيــــــــــــة
المادة (35)
تؤسَّس في رابطة الكتاب هيئة ثقافية باسم (بيت الشعر العربي في الأردن)، يضمُّ في عضويته الشعراء من أعضاء الرابطة حُكْماً. ويكون من مهمّاته الاشراف على الفعاليات والنشاطات الخاصة بالشعر. وتوضع لائحة خاصة لعمله.
المادة (36)
تشكل الهيئة الإدارية مجلساً مركزياً، يتكوّن من رؤساء اللجان الإدارية للفروع، ومقرّري اللجان، وثلاثة اعضاء من الهيئة الادارية،  لتعميق التفاعل والتنسيق بين النشاطات والفعاليات المختلفة. وتكون اجتماعات المجلس فصلية بدعوة من الهيئة الإدارية. وتوضع لائحة خاص لعمله.
الفصل التاسع
أحكام ماليــــــــــــــة
المادة (37) 
تتكوّن موارد الرابطة من:
أ.   اشتراكات الاعضاء.
ب. المنح التي تقدمها حكومة المملكة.
ج. الإيرادات التي تتلقاها الرابطة لقاء خدمات او استشارات لمؤسسات عامّة او خاصّة.
د. الهبات والإعانات والمساعدات والتبرّعات والمنح، غير المشروطة، والوصايا وريع ما يوقف للرابطة.
ه. أيّ عوائد أخرى، حيث تُشترط موافقة الهيئة الادارية على كلّ ما تتلقّاه الرابطة من موارد مالية باستثناء الاشتراكات.
و. ريع ما تنتجه النشاطات والمشاريع والاستثمارات المالية التي تقوم بها الرابطة.
المادة (38)
تستوفي الرابطة من اعضائها الرسوم التالية:
أ. رسم انتساب مقداره ثلاثون ديناراً أردنياً يدفعها كل من  تُقبل عضويته.
ب. رسم اشتراك سنوي مقداره اثنا عشر ديناراً أردنيا يدفعها عضو الرابطة.
المادة (39)
في ادارة الشؤون المالية للرابطة، يُراعى ما يلي:
أ. تودع النقود والاوراق المالية باسم الرابطة في مصرف أو أكثر تسمّيه الهيئة الإدارية.
ب. أوامر الصرف يوقّعها الرئيس وأمين المالية أو من ينوب عنهما بقرار من الهيئة الإدارية.
ج. لا يجوز صرف أي مبلغ إلا بقرار من الهيئة الإدارية.
د. للنفقات الطارئة، يحتفظ أمين المالية بمبلغ لا يزيد على مئة دينار أردني نقداً.
ه. تقدّم الهيئة الإدارية الحسابات الختاميّة للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للمصادقة عليها في المؤتمر العام.
الفصل العاشر
أحكام عامـــــــــــــة
المادة (40)
يجوز للرابطة الانضمام إلى أيّ تجمّع للكتّاب والأدباء في الخارج.
المادة (41)
الهيئة العامة للرابطة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها إجراء تعديل على هذا النظام، وذلك في اجتماع مخصّص لهذه الغاية، وبأغلبية ثلثي الاعضاء العاملين المسدّدين لاشتراكاتهم السنوية.
حلّ الرابطة
المادة (42)
لا تُحلُّ الرابطة إلا بموافقة أربعة أخماس الأعضاء المسجّلين في الهيئة العامة، وذلك في اجتماع عام طارئ يُعقد لهذه الغاية. وفي حال حلّ الرابطة، تقرّر الهيئة العامة الجهة التي ستؤول إليها كافّة موجودات الرابطة، شريطة أن تكون هذه الجهة من الهيئات الثقافية العاملة في حدود المملكة ولها نفس الغايات والاهداف. وإن لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الخصوص، فتؤول هذه الموجودات الى الصندوق.
المادة (43)
يتكوّن هذا النظام  من ثلاث واربعين مادّة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (*) تمّ إقرار هذا النظام من قبل الهيئة العامة للرابطة، بموافقة الأكثرية، في المؤتمر الاستثنائي الذي عُقد لهذه الغاية في مقرّها بعمّان، وبحضور مندوب وزارة الثقافة، في يوم السبت بتاريخ 16- 2- 2013.



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قصيدة عماد الدين نسيمي كاملا حسب أغنية سامي يوسف

من اهم الكتب الممنوعه في الاردن: جذور الوصاية الأردنية وجميع كتب وترجمات تيسير نظمي

بيان ملتقى الهيئات الثقافية الأردنية وشخصيات وطنية حول الأونروا