نص الإعلان الدستورى - مصرConstitutional text of the Declaration - Egypt




نص الإعلان الدستوري - مصرlive updates
by الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة on Wednesday, March 30, 2011 at 6:36pm ·
بسم الله الرحمن الرحيم
إعـــــلان دستورى
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير .. وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذي جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة عليه فى 20 من مارس سنة 2011 .. وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011...
قــــــــرر
 ( مــــــادة 1 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
 ( مـــــــادة 2 )
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
 ( مــــــادة 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات , ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها , ويصون الوحدة الوطنية .
 ( مــــــادة 4 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .
 ( مـــــــادة 5 )
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال .
( مـــــــادة 6 )
للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، والملكية الخاصة مصونة , ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى , ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول .
 ( مــــــادة 7 )
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
( مـــــــادة 8 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون ، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .
 ( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
 ( مــــــادة 11 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
 ( مــــــادة 12 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون.
( مـــــــادة 14 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
( مـــــــادة 15 )
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
( مـــــــادة 16 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
( مـــــادة 17)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
 ( مــــــادة 18 )
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون . ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
 ( مـــــادة 19 )
العقوبة شخصيــــــة .
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
 ( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .
 ( مــــــادة 21 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة , ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
 ( مـــــادة 22 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
 ( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة , وإلا وجب الإفراج حتما.
 ( مــــــادة 24 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
(مـــــادة 25 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون ، ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .
 (مـــــادة 26 )
يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة .
 (مــــــادة 27 )
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد ، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .
 (مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب ، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 ، ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
 (مـــــادة 29 )
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .
 (مـــــادة 30 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :-
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
 (مــــــــــادة 31 )
يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً لـه أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره ، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .
 ( مـــــادة 32 )
يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .
 ( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
 ( مـــــادة 34 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
 (مــــادة 35 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .
ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .
 (مـــــادة 36 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .
 (مـــــادة 37 )
يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :
1ـ    مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
2ـ    مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
3ـ    ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة
أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .
 (مـــــادة 38 )
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده . ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .
 (مــــادة 39 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
 (مـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها ، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة
 (مــــادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان ، ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته  بأعضائه المنتخبين ، ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون .
 (مـــــادة 42 )
يقسم كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون " .
 (مـــــادة 43 )
لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه , أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ.
 ( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .
 (مــــادة 45 )
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
 ( مـــــادة 46 )
السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون .
 ( مـــــادة 47 )
القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .
 ( مــــادة 48 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
 ( مـــــادة 49 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
 ( مـــــادة 50  )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .
 ( مـــــادة 51 )
ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية  .
 ( مـــــادة 52 )
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب , وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .
 ( مـــــادة 53 )
القوات المسلحة ملك للشعب, مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها , ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية , والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون .. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .
 ( مـــــادة 54 )
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى .
 ( مـــــادة 55 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .
 ( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ    التشريع .
2ـ    إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ    تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ    دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ    حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ    تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة
7ـ    تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم  وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ    تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ    العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ    السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .
 ( مـــــادة 57 )
يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1ـ    الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2ـ    توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3ـ    إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4ـ    إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .
5ـ    إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6ـ    إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7ـ    عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.
8ـ    ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
 ( مـــــادة 58 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا
أو صناعياً, أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله , أو أن يقايضها عليه .
 (مـــــادة 59 )
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
 (مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
 (مــــادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه.
 (مـــــادة 62 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .
 (مـــــادة 63 )
ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
7,297 people like this.
133 shares
43 of 9,074
View previous comments
بسيونى أبورية حسبى الله ونعم الوكيل كل من ظلم وتجبر
June 19 at 7:57pm · Like
Ahmed Roshdy ان طنطاوي ما هو الا كلب لمبارك وهناك مقوله تقول (اذا مات السيد فقتل كلبه فلن يكون ولائه الا له) فعلينا ان نقتل طنطاوى
June 20 at 12:14am · Like · 2
Bosy Cat إتقى الله فينا يا طنطاوى وحاول على قد متقدر إنك تعمل شوية لأخرتك وسيبنا بقى نعيش شوية وأخرج منها بكرامتك
June 20 at 2:30am · Like · 1
Boda Mahmoud شاهدت جزء بسيط من برنامج على قناة الاخوان 25 يناير يوم الاثنين أو الثلاثاء و إنتهى الساعة 11.20م و كان الضيوف نائب سلفي و رئيس حزب الوسط و هو كان لواء على حد قوله و رئيس حكومة ظل الثورة و أكدو في نهاية اللقاء على ضرورة إستخدام القوة و الدم لردع المجلس العسكري أرجو التحقيق في ذلك
June 21 at 11:20am · Like · 1
Mohmed Oraby سياده المشير انا شاب مصري يعشق بلده وترابها انا افوضكم في كل شيء وكل ما تفعلونه انا اعلم انها اساسا لمصلحه الوطن وانحني امامكم لما قدمتموه لمصر وسيذكر لكم التاريخ ذلك
June 22 at 4:47am · Like
Mohamed Abd Elal سيادة المشير سيادة الفريق السادة كبار الضباط نشكركم حميتم انفسكم وحميتومونا من ذل التوريث يكفيكم هذا والرجاء ان تعطونا فرصه للتغيير واعطوا الصغار منكم حقهم فى القياده
June 22 at 5:15am · Like
Abdo Quraish أرجو من السادة أعضاء المجلس الموقر ألا يلتفتوا إلى أؤلئك المتطرفين المتشددين المتزمتين المتجمدين عقليا وسلوكيا .. وأن يضربوا على أيديهم بكل شدة وحزم حرصا على المصلحة العامة للبلاد .. لأن هؤلاء لا يعرفون عقلا ولا دينا لجمود عقولهم التى لا تعرف شيئا عن ا...See More
June 22 at 4:37pm · Like
Moaaz M. Hamdy * مطالب الشعب المصرى فى الميادين:
1- تسليم السلطة ( كاملة ) للرئيس المتتخب
1- الغاء الاعلان الدستورى المكمل
2- الغاء قرار حل البرلمان المنتخب
3- الغاء قرار الضبطية القضائية
4- عدم عرقلة عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة
June 23 at 12:14am · Like
عماد فرج Mohammed Ramadan سقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر -------------------------- يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر -------------------------- يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر -------------------------- يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسق...See More
June 23 at 12:44am · Like
Mohmed Mostafa 1- تسليم السلطة ( كاملة ) للرئيس المتتخب
1- الغاء الاعلان الدستورى المكمل
2- الغاء قرار حل البرلمان المنتخب
3- الغاء قرار الضبطية القضائية
4- عدم عرقلة عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة
5- غورا الى ثكناتكم
June 23 at 12:52am · Like
Omar Mostafa يسقط حكم العسكر -------------------------- يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر -------------------------- يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر -------------------------- يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر -------------------------- يس...See More
June 23 at 1:14am · Like
Omer Ali يا مشير انت قادر على تسطر اسمك في التاريخ عندما تضع حجر الاساس على التقدم الى مصر فلا تطمع بالسلطة امامك مثال حي هو حسنى مبارك هل تتحمل دم مواطن الله سوف يحاسبك فيه اترك السلطة ويراقب من بعيد فانت بيدك كل شيء عندما تريد
June 23 at 5:10pm · Like
Omer Ali فاورق سلطان هو الشيطان الاكير فلا يهمه مصلحة مصر المهم انه لا يحب الاخوان وهو يسعى بكل جهده وبكل الوسائل ان يعلب بالانتخابات فهو الذي حصل على الملايين من ؟ حتى يحل مجلس الشعب والان سوف يدفع له ايضا الملايين حتى ينجج شفيق ابن حسنى مبارك المخلوع
June 23 at 5:14pm · Edited · Like
Naglaa Abd ElWahab مبروك لمصر لعلة خير على بلدنا اللة يقويك يا مرسى ويعينك علينا
June 25 at 3:22pm · Like
محمد حسانين كل التحية والتقدير والاحترام .. للمجلس العسكري .. الذي كان حامي الثورة بعد ربنا .. تحية اعــــــــــزاز وتقدير للســـــــيد المخلص العظيم سيادة / المشير طنطاوي .. هذا الرجل الذي سيسجل له التاريخ مواقفة العظيمة مع الشعب المصري الأصيل .. حقيقة شعرت بالاس...See More
June 25 at 11:35pm · Like
Aya Ibrahim اعجبنى الدستور المكمل
June 26 at 1:18am · Like
بين ايديك الى رجال مصر الاوفياء --من مواطن مصرى -الى رجال مصر الشرفاء خذواموقف بجد فأن مايحدث هو انهيار لمصرعلى ايدى هؤلاء -فلا قانون ولااخلاق فهم غوغائيون يعتمدون على الضحك على الشباب وليس لهم عهد هكذا كتب التاريخ عنهم --- ارجوكم خذوا موقف قبل فوات الاوان-فاالاهانة وصلت الى الا حدود مواطن مصرى ---محمد صديق ابوسنة ت-01224270103
June 27 at 2:35am · Like
Hamada Ali الله يحفظ جيش مصر ويحميه ويبارك فيه
June 27 at 5:13am · Like
Hamada Ali الله يصبركوا على ما بلاكوا
June 27 at 5:15am · Like
Hamada Ali يارب كل من يريد مصر وجيشها بسوء فعليك بيه يارب
June 27 at 5:17am · Like
Taher Abuzeid بالنسبة للفريق سامي عنان
June 27 at 10:27am · Like
Taher Abuzeid يمكن إضافة هذا البند للتأسسية
June 27 at 10:28am · Like
Taher Abuzeid أما إذا كان هذا العضو يتبع جهة ما يمكن لهذة الجهة ترشيح ثلاث أشخاص أو أكثر لإنتخاب منهم عضو
June 27 at 10:29am · Like
Taher Abuzeid في حالة تغيب أحد الأعضاء يمكن إضافة هذا لنص الموجود :- أما إذا كان هذا العضو يتبع جهة ما يمكن لهذة الجهة ترشيح ثلاث أشخاص أو أكثر لإنتخاب منهم عضو
June 27 at 10:31am · Like
الاستاذ محمد الزغبى المحامى الخروج من مازق حل مجلس الشعب بحكم الدستوريه وطريقه الغاء الحكم بالطر يق القانونى الصحيح عندى محمد الزغبى المحامى ت 01280018098
June 29 at 6:41am · Like
Marwa Mamdouh لا للاعلان الدستورى المكمل- يسقط يسقط حكم العسكر
July 1 at 6:12am · Like
Abdallah Adel Abdallah Adel من الموت خلاص مبقتش اخاف وسط ارهابك قلبى شاف الشمس هتطلع من جديد
July 1 at 6:37am · Like
ابو منه الله قنديل طالب بمطالب الميدان وخلوا شويه حب عندنا بقى علشان تتركوا البلد وترجعوا الى مهمتكم الرسميه وانت سيبين شويه من الحب للشعب المصري عايز تكلمنا كلم ريسنا الدكتور محمد مرسي و 90 مليون يسقط يسقط يسقط يسقط حكم العسكر
July 1 at 10:10pm · Like
Marawan Hagrass لا للاعلان الدستورى المكمل- لا لحل مجلس الشعب المنتخب - يسقط يسقط حكم العسكر
July 1 at 10:24pm · Like
مني محمود لا للاعلان الدستوري المكمل لا لحل مجلس الشعب
July 1 at 10:26pm · Like
BosBos Habiba لا وملياااااااااااااااااااااااااااااااار لا للإعلان الغير دستورى المكبل لا
July 1 at 10:28pm · Like
Malk Ahmed لالالالالالالالالالالالالا للاعلان الدستورى المكبل - يسقط يسقط حكم العسكر
July 1 at 10:29pm · Like
Last Choice لا للاعلان الدستورى المكمل- يسقط يسقط حكم العسكر
لا للاعلان الدستورى المكمل- يسقط يسقط حكم العسكر
لا للاعلان الدستورى المكمل- يسقط يسقط حكم العسكر
لا للاعلان الدستورى المكمل- يسقط يسقط حكم العسكر
لا للاعلان الدستورى المكمل- يسقط يسقط حكم العسكر...See More
July 1 at 10:59pm · Like
رضا عبد المقصود لا للإعلان الدستوري المكمل
July 2 at 12:28am · Like
Princess Sara لا للاعلان الدستورى المكمل..... يسقط يسقط حكم العسكر
July 2 at 10:58pm · Like
Aly Ahmed تحية إلى جيش مصر الصبور على كل الصعاب والذى أثبت ليس لشعب مصر فقط بل للعالم أجمع أنه جيش قادر على تحدى الصعاب مهما كانت قوتها وتحية للمجلس العسكرى وسوف يذكر التاريخ مواقفهم التى وأن دلت فإنما تدل على الوطنية وحب مصر وسوف يكون أول من يشهد بذلك هم من كانوا يطالبون بسقوط حكم العسكر فهم وبدون إدراك منهم يرددون كلام الغرب وينفذون ما يتمناه .. يحيى الجيش المصر وعاشت مصر حرة قوية بجيشها وشعبها
July 6 at 12:09am · Like
حسنى حسين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعى رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافئدتهم هواء و انذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لك...See More
July 11 at 5:56pm · Like
المعلم باشا الجيش والشعب ايد واحدة
July 14 at 12:03am · Like
محمد شحاتة نعم للرئيس المنتخب ونعم للمجلس العسكري الذي حما المصريين جميعا لا لا لا لا لاي فصيل واحد يحكم البلاد من منظور مصلحتة فقط.
July 23 at 9:05am · Like
الإسلام منهج لحياة سعيدة يسقط يسقط مجلس الخونه
July 26 at 12:26am · Like
Goda Khyat مجلس العار واى حما يكدبين يا فشلة الدليل 16 الى قتلو على الحدود سو ف تجركم اسرايل لحرب
August 8 at 6:40am · Like
Goda Khyat بسينا مع الارهبين الى مولتهم لضرب الاستقرار يلى يمشير ولا الحياة المدنية احسن سلام يمشير الفشلة انت وعلى باب
August 8 at 6:42am · Like
اشرف يوسف الله الوطن باالامر
August 14 at 6:50am · Like

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قصيدة عماد الدين نسيمي كاملا حسب أغنية سامي يوسف

من اهم الكتب الممنوعه في الاردن: جذور الوصاية الأردنية وجميع كتب وترجمات تيسير نظمي

بيان ملتقى الهيئات الثقافية الأردنية وشخصيات وطنية حول الأونروا